على البت خاصة، ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم، فينحصر قطع الدعوى وسقوطها في رد اليمين على المدعي إن حلف أخذ، وإن نكل سقطت الدعوى.
وما ذكره من أن الظاهر أنه لا يجب عليه ايفاء ما يدعيه إلا مع العلم إلى آخره فمسلم إذا أريد فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في مقام الدعوى وإسقاطها، وإن هو إلا عين النزاع جدا.
ومنه يظهر الوجه في منع قوله: ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم إلى آخره، مضافا إلى منع كفاية ذلك في الحلف على نفي الاستحقاق المطلق، من حيث إن المتبادر منه نفي الاستحقاق ولو في نفس الامر، ولا يمكنه الحلف عليه، لإمكانه، وعدم علمه به إنما يتوجه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بإيفائه، لا الحلف على عدم استحقاقه في الواقع، وبينهما فرق واضح.
وبالجملة الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في محل البحث وجهه غير واضح، سيما مع مخالفته الأصل المتقدم.
ولكن يمكن أن يقال: إن ثبوت الحق على المنكر بيمين المدعي إذا كانت برد الحاكم خلاف الأصل أيضا، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلا ما إذا رد المنكر اليمين عليه، أو ردها الحاكم مع نكوله عن الرد من غير دعواه عدم العلم بالحق، بل دعواه العلم بنفيه، وليس ما نحن فيه منه قطعا.
فالمسألة محل إشكال، لتعارض الأصلين، إلا أن الظاهر ترجيح عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم، لما ذكره القائل من كونه مقتضى ظاهر