الواردة في بيان كيفية الحلف - كالصحيح الوارد في إحلاف الأخرس وغيره - الحلف على البت بأن فلانا ليس له علي حق، ونحو ذلك.
فلا ريب فيه حيثما كان الحالف عالما بما حلف عليه نفيا أو إثباتا. وأما لو لم يكن عالما به كما لو ادعى عليه بشئ ولم يعلم به مطلقا فهل يحلف على نفي العلم، أو يرد اليمين على المدعي وإلا يكون ناكلا؟ إشكال.
قيل: مقتضى ظاهر كلامهم الثاني، لكن في إثبات ذلك إشكال، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم، ولا دليل على نفيه، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم، ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق، لأن وجوب إيفاء حقه إنما يكون عند العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك، وبعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ، واحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك (1).
أقول: ما احتمله هو وبعض المتأخرين (2) من الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم محل تأمل، لعدم الدليل عليه، وعدم الدليل على نفيه غير كاف، بعد ملاحظة أن الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين، سيما وأن تكون مسقطة للبينة لو أقيمت بعدها، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النصوص والفتوى، وليس إلا ما إذا كان اليمين على البت لا مطلقا.
وليس في النصوص والفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا، لما عرفت من أن المتبادر من اليمين على الشئ فيها اليمين