ينسب الوجود له باعتبار صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر.
وهذه الأمور الاعتبارية تارة تكون من الأمور التسبيبية، بمعنى ان المنشئ والمعتبر لا يقصد حصول الامر الاعتباري بمجرد اعتباره، بل يقصد التسبيب بهذا الانشاء إلى الاعتبار العقلائي أو الشرعي أو غيرهما. وذلك كالملكية ونحوها من الاعتبارات الشرعية، فان الملكية توجد في عالم الاعتبار من الشارع مباشرة، بمعنى ان من يتولى الاعتبار هو نفسه ومن المتعاقدين بالتسبيب. وأخرى تكون من الأمور المباشرية، بمعنى ان المعنى المعتبر يحصل بنفس اعتبار الفرد لا باعتبار العقلاء أو الشارع وكان الفرد بانشائه سببا لذلك.
ومن النحو الثاني الاختصاص الوضعي، فإنه لا يحتاج في وجوده الا إلى اعتبار الواضع والاعتبار، كما هو واضح قائم في نفس المعتبر بالمباشرة لا بالتسبيب، وان توقف اثره في بعض الأوضاع على امضاء العقلاء أو مشاركتهم له فيه، لكنه لا بنحو يكون وضعه تسبيبا لاعتبارهم، بل يكون حاصلا بوضعه واعتباره مباشرة ولا يتوقف تحقق الاختصاص في عالم الاعتبار على الاعتبار العقلائي، بحيث يكون اعتبار الفرد تسبيبا له كتسبيب المتعاقدين لاعتبار الملكية.
وبعد هذا أفاد: (بأنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال، كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، فإنه أيضا ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الامر ان الوضع فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري، بمعنى كون العلم موضوعا على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر، بخلاف اللفظ فإنه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص) (1).
.