تابعة للإرادة من دون اخذها في الموضوع له.
ثم إنه قد يورد على ما ذكره (قدس سره) من الوجه الأول: ان دخل أخذ الإرادة في الموضوع له لا ينحصر بأخذها جزءا أو قيدا كي يرد عليه ما ذكر، بل يمكن تقريبه بنحو ما قرب دخل اللحاظ الآلي والاستقلالي في معنى الاسم والحرف من كون الموضوع له هو الحصة الخاصة ونحوه، فلا وجه لنفيه حينئذ بما ذكر.
ومن هنا يندفع الوجه الثاني من وجوه الاشكال لترتبه على قيدية الإرادة للمعنى، وقد عرفت عدمها وامكان دعوى دخل الإرادة مع الالتزام بان الموضوع له هو ذات المعنى.
نعم يبقى الاشكال الثالث، الا انه ليس بمحذور ولا ضير في الالتزام به.
وعليه، فإذا ثبت امكان دخل الإرادة في الموضوع له ثبوتا تصل المرحلة في الكلام إلى مقام الاثبات، وانه هل هناك ما يقتضي دخلها أو لا؟ قيل: نعم، باعتبار ان الحكمة الداعية إلى الوضع انما هي حصول التفهيم والتفهم بواسطة اللفظ. وإذا كان المنظور في الوضع ذلك كان مقتضاه حصر الوضع في الحصة الخاصة من المعنى وهي المعنى الذي تعلقت به إرادة التفهيم دون مطلق المعنى لعدم تحقق ملك الوضع فيه.
هذا ما أورد به على صاحب الكفاية وهو بمقدار كونه إلزاما لصاحب الكفاية، وجيه، الا انه حيث عرفت في الكلام حول عبارة صاحب الكفاية في المعنى الحرفي عدم تصور وجه معقول لدخل اللحاظ في الموضوع له بلا أن يكون قيدا أو جزءا للموضوع له كان دخل الإرادة في المعنى بلا أن يكون جزءا أو قيدا له كذلك.
وعليه، فيرد ما ذكره صاحب الكفاية من المحاذير الثبوتية، ومعه لا تصل النوبة إلى الكلام في مرحلة الاثبات لامتناع دخله ثبوتا.