الحقيقية أو المجازية.
ورابعا: أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان أكثر من استعماله في موارد التلبس، إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون استعماله في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس، وذلك لأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء إنما يكون استعمالا في المنقضي عنه المبدأ بالفعل إذا كان بلحاظ حال النطق، وأما إذا كان بلحاظ حال التلبس والاسناد، فهو استعمال في المتلبس لا في المنقضي.
بيان ذلك أن الموارد التي استعمل المشتق فيها لا تخلو من أن يكون من الجمل الانشائية الحقيقية كقوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) وقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (2) ونحوهما أو من الجمل التطبيقية الفعلية أو الاسمية.
أما في الجمل الحقيقية التي هي جمل تقديرية لا تطبيقية، فلا يمكن الاستشهاد بها على أن المشتق في تلك الجملات مستعمل في المنقضي أو في الأعم منه ومن المتلبس، وذلك لأن الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود، سواء أكان موجودا في الخارج أم لا، ففي الآية الأولى قد فرض المولى وجود شخص متلبس بالسرقة وحكم عليه بقطع اليد، وفي الآية الثانية فرض وجود شخص متلبس بالزنا وحكم عليه بمائة جلدة، فالمشتق في كلتا الآيتين استعمل في المتلبس، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما، وقد ذكرنا في غير مورد أن الموضوع في القضايا الحقيقية مأخوذ مقدر الوجود في الخارج، ولهذا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له،