وعلى هذا فالصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من إمكان تصوير جامع بين الفردين على القول بالتركيب.
ودعوى أن الجامع بينهما لا بد أن يكون واجدا لصفتي كل منهما وهما حالة الانقضاء وحالة التلبس، ومن الواضح أنه لا يتصور جامع يكون واجدا لكلتا الحالتين المتضادتين.
مدفوعة بأن الجامع لا بد أن يكون عاريا عن جميع الخصوصيات العرضية، وهي الخصوصيات الطارئة على أفراده، والجامع في المقام هو صرف تلبس الذات بالمبدأ في الجملة، ولم يؤخذ فيه أية خصوصية لا خصوصية التلبس في الحال ولا خصوصية الانقضاء، فإنهما من خصوصيات الفرد العرضية.
أما على الوجه الثاني فلأن تصوير جامع انتزاعي كعنوان أحدهما بين الفردين في المسألة وإن كان بمكان من الامكان بل لا مانع منه حتى بين النقيضين، إلا أن الكلام إنما هو في تصوير معنى جامع يكون المشتق موضوعا بإزائه، والظاهر أن المشتق لم يوضع بإزائه، لعدم انفهامه منه (1).
وفيه: أن مجرد دعوى عدم الانفهام والتبادر لا يكون دليلا على أن عنوان أحدهما لا يصلح أن يكون معنى للمشتق في المسألة، إذ بإمكان القائل بالأعم أن يدعى وضع المشتق بإزائه بنحو الوضع العام والموضوع له العام، أو لمصداقه بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن تصوير الجامع بين الفردين في المسألة ثبوتا بمكان من الامكان على القول بالتركيب.