الأمر عنهما.
التاسعة: أن الفعل لا يقع محكوما عليه، بنكتة أن فعلية الفعل إنما هي بهيئته التي هي بمثابة صورته النوعية دون مادته التي هي بمثابة الهيولي، فلذلك يكون مدلول الفعل معنى حرفيا، باعتبار أنه مدلول هيئته، والمعنى الحرفي لا يصلح أن يحكم عليه، وأما وقوعه محكوما به، فلا يكون من جهة معناه الموضوع له وهو النسبة، لأنه من هذه الجهة كما لا يحكم عليه لا يحكم به أيضا، بل من جهة أن الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا للمبتدأ كقولك (زيد قام) ترجع في الحقيقة إلى جملة اسمية وهي قولك (زيد قائم)، على أساس أن المتفاهم العرفي منها هو تلبس الذات بالمبدأ، فيكون المحمول في الحقيقة هو تلك الذات المتلبسة كما تقدم، دون الفعل، بما هو فعل دال على النسبة.
العاشرة: أن المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ للمشتقات وأصلا لها كما في كلمات النحاة، لأنه مشتمل على خصوصية زائدة لفظا ومعنى، والمبدأ لا بد أن يكون خاليا عن جميع الخصوصيات العرضية حتى يكون ساريا في جميع المشتقات بشتى أنواعها وأشكالها.
الحادية عشرة: أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن هيئة المصدر لو كانت موضوعة بإزاء النسبة الناقصة بين المادة والذات المبهمة كما مبنيا من جهة المشابهة غير تام، لأن المصدر معرب من جهة مادته التي هي معنى اسمي، والمفروض أنه لا يشبه الحرف من هذه الجهة، وإنما يشبه الحرف من جهة هيئته، والشباهة من هذه الجهة لا ترتبط بالجهة التي يكون المصدر معربا من تلك الجهة.
الثانية عشرة: أن صحة إضافة المصدر إلى الذات ك (ضرب زيد) و (قيام