الصيغة فقط، بل عليها بما لها من المضمون الانشائي، فإذا أنشأ البائع تمليك عين بعوض بلفظ أو ما يقوم مقامه وكان جادا فيه، تحقق البيع في الخارج وصدق عليها عنوانه الخاص ويكون مشمولا لدليل الامضاء كقوله تعالى: (أحل الله البيع)، فإنه أوجد البيع الذي أحله تعالى ورخص فيه.
وبكلمة أوضح، إن المعاملات المذكورة متقومة بثلاثة عناصر:
الأول: أداة الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه.
الثاني: إنشاء مضمون المعاملة بها.
الثالث: أن يكون جادا في إنشائه.
فالمعاملة تتكون من هذه العناصر الثلاثة، فإذا تحققت كانت مشمولة لدليل الامضاء وترتب عليها أثرها القانوني، وهو حكم الشارع بالصحة، فإذا أنشأ البائع المبادلة بين مالين بأداتها من قول أو فعل وكان جادا في ذلك ومتوفرا شروطها وشروط المتعاملين، تحقق البيع خارجا وصدق عليه اسمه وترتب عليه أثره الشرعي، لمكان شمول دليل الامضاء له.
وأما قصد التسبيب إلى ذلك الأثر، فهل هو معتبر في تحقق المعاملة بعنوانها الخاص واسمها المخصوص زائدا على العناصر المتقدمة، فيه قولان:
فذهب بعض المحققين قدس سره إلى اعتباره في تحقق المعاملة التي هي بمثابة الموضوع لدليل الامضاء (1).
ولكن الظاهر أن قصد التسبيب إلى الأثر الشرعي أو العقلائي غير معتبر في