ومنها: (الصلاة عماد الدين) (1) ومنها: (الصلاة معراج المؤمن) (2).
وتقريب الاستدلال بها أن هذه النصوص تدل على أن (الصلاة) اسم للعبادة التي تكون لها هذه الآثار، وأما إذا لم تكن لها تلك الآثار، فهي ليست بصلاة حقيقة، لا أنها صلاة فاسدة.
والجواب: أن هذه النصوص وإن كانت تدل على أن الصلاة التي لها هذه الآثار صلاة صحيحة إلا أنها لا تدل على أن ما لا يترتب عليه هذه الآثار، فهو ليس بصلاة، لأن خروج الصلاة الفاسدة عن هذه النصوص كما يحتمل أن يكون بالتخصيص يحتمل أن يكون بالتخصص، فعلى الاحتمال الأول فهي لا تدل على الوضع للصحيح، بل تدل على العكس، وعلى الاحتمال الثاني فتدل على الوضع للصحيح، وحيث إنه لا ظهور لها في نفسها لا في الاحتمال الأول ولا في الاحتمال الثاني، فلا تدل على أن لفظ (الصلاة) موضوع بإزاء الصحيح.
وبكلمة، إن غاية ما في هذه النصوص هو استعمال لفظ (الصلاة) في الصحيحة، وهو أعم من الحقيقة، ولا يدل عليها إلا على القول بحجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، ولا دليل عليه، فإذن الاحتمالات الموجودة فيها ثلاثة:
الأول: أن يكون هذا الاطلاق حقيقيا.
الثاني: أن يكون مجازيا.
الثالث: أن يكون من باب التطبيق بتعدد الدال والمدلول: بأن تكون الصلاة مستعملة في الأعم، وتطبيقها على الصحيحة يكون بدال آخر.