والترك، فيكون هنا متعلقان متباينان، فلا يتصور الجامع بينهما حتى يكون ذلك الجامع هو متعلق الأمر.
وأما القسم الرابع فلا يمكن أخذ الجامع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية بما هو جامع في المسمى التركيبي، وإلا كانت نتيجته التخيير، بل لا بد من تقييد الأولى بموضوعها وهو الواجد للماء، وتقييد الثانية بالفاقد له، ونتيجة هذا التقييد أن المأخوذ فيه الحصة دون الجامع، فالحصة الأولى مأخوذة بالنسبة إلى المتمكن من استعمال الماء، والحصة الثانية مأخوذة بالنسبة إلى غير المتمكن من استعماله وفي طول الأولى، أو فقل: إن الجامع بينهما لا يمكن أن يكون قيدا للمسمى التركيبي، بل القيد الطهارة المائية للمتمكن منها والطهارة الترابية لغير المتمكن من الأولى، ومع هذا كيف يعقل أن يكون الجامع قيدا له، ومن هنا يظهر الحال بالنسبة إلى مراتب الركوع والسجود، فإنه لا يمكن أن يكون المأخوذ فيه الجامع بين هذه المراتب، لوضوح أن المأخوذ في المسمى التركيبي الذي هو متعلق الأمر خصوص ركوع القائم عن قيام عند التمكن منه، وعند تعذره ركوع الجالس إن أمكن، وإلا فالايماء والإشارة.
وأما القسم الخامس فلأن متعلق الأمر في غير حال التقية الصلاة الجامعة للبسملة وفي حال التقية الصلاة الفاقدة لها، وافتراض أن المأخوذ في المسمى هو الجامع بين البسملة وتقييد سائر الأجزاء بحال التقية فيها وتعلق الأمر به مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، إذ لا شبهة في أن الأمر المتعلق بالواجد للبسملة غير الأمر المتعلق بالفاقد لها، فلا جامع بينهما لكي يكون الأمر متعلقا به.
ومن هنا يظهر حال الشق الثاني من هذا القسم، إذ لا شبهة في أن مقتضى الأدلة تعدد متعلق الأمر بتعدد حالات المكلف من الاختيار والاضطرار