للصلاة، فإنها معتبرة في حال الالتفات والتذكر فقط دون حال النسيان والجهل بلا بدل لها في هذه الحالة، ولكن مع ذلك يمكن تصوير أخذه بما يلي:
أما في الشق الأول فيؤخذ في المسمى التركيبي الجامع بين البسملة وبين بقية الأجزاء خاصة في حال التقية بها، وأما في الشق الثاني فيؤخذ فيه الجامع بين الأجزاء غير الخمسة وبين الخمسة خاصة في حال الجهل والنسيان بتلك الأجزاء.
ولنأخذ بالمناقشة فيه.
أما أولا فلأن تصويره بهذا الطريق أيضا لا يمكن، بيان ذلك أما القسم الأول والثاني فالأمر فيهما كما مر.
وأما القسم الثالث فالأمر فيه بالنسبة إلى المحدث بالأكبر والمحدث بالأصغر وإن كان كذلك، باعتبار أن المأخوذ في الجامع التركيبي هو الطهارة بلا فرق بين أن يكون سببها الغسل أو الوضوء، إلا أن الأمر بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين ليس كذلك، إذ لا يمكن أن يكون المأخوذ في المسمى التركيبي الجامع بين تقييد الركعتين الأوليين بالأخيرتين من الحاضر وبين تركهما من المسافر بأن يقيد كل منهما بموضوعه، وذلك لأنه لا شبهة في أن متعلق الأمر المتوجه إلى الحاضر، الصلاة المقيدة بوقوع التسليمة بعد الركعة الرابعة، ومتعلق الأمر المتوجه إلى المسافر، الصلاة المقيدة بوقوع التسليمة بعد الركعة الثانية، ولا يكون متعلق الأمر الجامع بين التقييد والترك.
وإن شئت قلت: إن كلا التقييدين المذكورين - وهما تقييد وقوع التسليمة بعد الركعة الرابعة وتقييد وقوعها بعد الركعة الثانية - مأخوذ في متعلق الأمر بالنسبة إلى كل من الحاضر والمسافر تعيينا، لا أن المأخوذ فيه هو الجامع بين التقييد