المرتبة العليا، فإذن شئ منهما لا يكون جامعا بين جميع الأفراد الصحيحة بتمام مراتبها، لأن الجامع بينها لا بد أن يكون متمحضا في الصحة مطلقا وفي جميع الحالات. والثالث غير معقول، إذ لا يمكن افتراض جامع مركب بين جميع المراتب بعرضها العريض.
وأما الطريق الثاني فكيفية تصويره على النحو الآتي:
أولا: إن ما يعتبر في صحة العمل مطلقا وفي جميع الحالات كنية القربة مثلا تؤخذ في الجامع التركيبي تعيينا.
ثانيا: إن ما يكون له بدل في عرضه تخييرا كالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين - حيث إن المكلف مخير فيهما بين الاتيان بها والاتيان بالحمد - يؤخذ فيه الجامع بينهما وبين بدلها العرضي.
ثالثا: أن يؤخذ في الجامع التركيبي الطهارة من الحدث، وهي متمثلة في الوضوء للمحدث بالأصغر وفي الغسل للمحدث بالأكبر، أو يؤخذ فيه الجامع بين الركعتين الأخيرتين للحاضر وتركهما للمسافر، بمعنى أن المأخوذ في الجامع التركيبي أحدهما.
رابعا: أن يؤخذ في الجامع التركيبي الطهارة أعم من الطهارة المائية والترابية مع التقييد بحالتي الاختيار والاضطرار، بمعنى أنه يؤخذ فيه الطهارة المائية في حال الاختيار والتمكن، والطهارة الترابية في حال العجز عن الأولى.
خامسا: ما يعتبر في صحة الفعل حال الاختيار من دون بدل له أو في حال التذكر والالتفات كذلك، والأول كالبسملة، فإنها معتبرة في حال الاختيار فقط دون حال التقية بلا بدل لها في هذه الحالة، والثاني الأجزاء والقيود غير الخمسة