إلغاء جميع هذه الخصوصيات العرضية، وحيث قد فرض في هذا التعليق دخالة الخصوصيات في تحققه، فبطبيعة الحال يكون الجامع انتزاعيا، وقد مر أنه لا يمكن تطبيق قاعدة (الواحد لا يصدر إلا من واحد) على الجامع الانتزاعي من ناحية، وعدم كون هذا الجامع مسمى بأسامي العبادات من ناحية أخرى.
والخلاصة أن الجامع بين الأفراد الصحيحة إن كان ذاتيا فالخصوصيات العرضية غير دخيلة في تحققه، وإن كان عنوانيا منتزعا فهي دخيله فيه، ولكنه لا يكون مسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها. هذا، والذي يمكن أن يعلق على ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره هو أنه لا شبهة في دخالة الخصوصيات في الصحة وترتب الأثر، ولكن لقائل أن يقول إن دخالتها فيها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص، مثلا تأثير صلاة الصبح فيها إنما هو من جهة اشتمالها على الجهة الجامعة لا بحدها الخاص، وكذلك الحال في سائر أصناف الصلاة، وعلى هذا فإن أريد بدخالة هذه الخصوصيات في الصحة وإيجاد الأثر المشترك دخالتها بما هي، فهي ممنوعة ومخالفة لقاعدة (الواحد لا يصدر إلا من واحد)، فإن مقتضى هذه القاعدة هو أن المؤثر فيه هو الجامع المشترك في ضمن هذه الخصوصيات لا نفسها، وما ذكره قدس سره من أن الخصوصيات والقيودات الخاصة دخيلة في إيجاد الأثر، لا ينفي أن دخالتها إنما هي من جهة اشتمالها على الجهة المشتركة تطبيقا للقاعدة لا في نفسها، وإن أريد بدخالتها دخالتها في المسمى، فيرد عليه أن المسمى ذات الجامع، والخصوصيات خارجة عنه.
فالنتيجة أن ما أورده السيد الأستاذ قدس سره من الاشكال حتى مع فرض إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة غير تام.