وفي الأول يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.
____________________
قوله: " إما أن لا يثقب الكرسف ".
المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا، فمتى بقي منه شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.
قوله: " يلزمها تغيير القطنة وتجديد والوضوء ".
وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج - وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين - إن أصابه الدم. ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة.
قوله: " ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ".
رد بذلك على المفيد (ره) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشائين كالغسل (1). وهو كالتكرار لقوله " وتجديد الوضوء عند كل صلاة " وكأن إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، واشتهار إرادة الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال.
قوله: " والغسل لصلاة الغداة ".
بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، وإلا قدمته على الفجر بمقدار فعله يقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك. وكذا تقدمه مريدة التهجد ليلا بالصلاة وتجتزي به للفجر.
المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا، فمتى بقي منه شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.
قوله: " يلزمها تغيير القطنة وتجديد والوضوء ".
وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج - وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين - إن أصابه الدم. ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة.
قوله: " ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ".
رد بذلك على المفيد (ره) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشائين كالغسل (1). وهو كالتكرار لقوله " وتجديد الوضوء عند كل صلاة " وكأن إعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، واشتهار إرادة الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال.
قوله: " والغسل لصلاة الغداة ".
بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، وإلا قدمته على الفجر بمقدار فعله يقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك. وكذا تقدمه مريدة التهجد ليلا بالصلاة وتجتزي به للفجر.