____________________
وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين صلى الله عليهم أجمعين، والمعتمد ضعيف فإنه شهادة على النفي غير المحصور، ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك؟ انتهى ما في «الذكرى» ويأتي ما فيه.
وليعلم أن ظاهر الأكثر أن محل النزاع مختص بما يستر ظهر القدم كله. وفي «البحار (1)» لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم. وفي «حاشية الإرشاد (2)» ان النزاع شامل لما يستره كلا أو بعضا.
بيان: قد يستدل للقدماء بما رواه في «الوسيلة (3)» حيث قال: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتها، وبخبر سيف بن عميرة (4) «لا يصلى على جنازة بحذاء» مع أن صلاتها أوسع من غيرها، وبما ذكره المحقق (5) والمصنف (6) في «التذكرة» من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والتابعين.
والمراد بذلك الإشارة إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلوا كما رأيتموني أصلي (7)» ولم ينقل أنه صلى فيه، كذا في «المختلف» في توجيه هذا الدليل، ثم أجاب بأن المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا (8) يعني لا في التروك وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) من اللباس والمكان والزمان، لأنه (عليه السلام) تارك للصلاة في غيرها.
وزاد في «كشف اللثام (9)» وإن قال لا بد من المتابعة في ترك نوع ما تركه
وليعلم أن ظاهر الأكثر أن محل النزاع مختص بما يستر ظهر القدم كله. وفي «البحار (1)» لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم. وفي «حاشية الإرشاد (2)» ان النزاع شامل لما يستره كلا أو بعضا.
بيان: قد يستدل للقدماء بما رواه في «الوسيلة (3)» حيث قال: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتها، وبخبر سيف بن عميرة (4) «لا يصلى على جنازة بحذاء» مع أن صلاتها أوسع من غيرها، وبما ذكره المحقق (5) والمصنف (6) في «التذكرة» من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة والتابعين.
والمراد بذلك الإشارة إلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلوا كما رأيتموني أصلي (7)» ولم ينقل أنه صلى فيه، كذا في «المختلف» في توجيه هذا الدليل، ثم أجاب بأن المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا (8) يعني لا في التروك وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) من اللباس والمكان والزمان، لأنه (عليه السلام) تارك للصلاة في غيرها.
وزاد في «كشف اللثام (9)» وإن قال لا بد من المتابعة في ترك نوع ما تركه