____________________
لزم أن لا تجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلى فيها فلم تجز في غيرها، ولا يقول به الخصم. ثم قال: وله أن يقول لا بد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها. نعم يتوجه أن يقال: إن المتبادر التماثل في أجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها. ثم ذكر ما في «الذكرى» وقال: فيه أن الخصم يقول إنه يجب أن يصلى كما رأوه (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي، فلا يجوز أن يصلى إلا فيما رؤي يصلي فيه أو رأى غيره فأقره عليه. وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه.
ثم نقل ما قاله في «جامع المقاصد» من أنه لو علم ذلك يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز، لإمكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب، انتهى ما في «جامع المقاصد».
ومثله ما في «الروض (1)» وغيره (2). وقال في «كشف اللثام (3)»: دفع هذا عند الخصم يظهر مما عرفت، انتهى.
وفي «احتجاج الطبرسي (4)» «أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): جائز» والبطيط كما في «القاموس (5)» رأس الخف بلا ساق. وهذا يدل على الجواز، فالكراهية عند من قال به للخروج من خلاف المانعين كما صرح بذلك جماعة (6) منهم.
ثم نقل ما قاله في «جامع المقاصد» من أنه لو علم ذلك يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز، لإمكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب، انتهى ما في «جامع المقاصد».
ومثله ما في «الروض (1)» وغيره (2). وقال في «كشف اللثام (3)»: دفع هذا عند الخصم يظهر مما عرفت، انتهى.
وفي «احتجاج الطبرسي (4)» «أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): جائز» والبطيط كما في «القاموس (5)» رأس الخف بلا ساق. وهذا يدل على الجواز، فالكراهية عند من قال به للخروج من خلاف المانعين كما صرح بذلك جماعة (6) منهم.