____________________
والمعتبر (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والدروس (4) والبيان (5) واللمعة (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10) والكفاية (11) والمفاتيح (12)». وفي «الوسيلة (13)» كما عن «الإصباح (14)» تكره بالشاف. وعن «المهذب (15) والجامع (16)» الشفاف. ولعل المراد من الجميع الرقيق كما يشير إليه قوله في «المنتهى (17)» نقلا عن الشيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنها تكره إذا كان شافا رقيقا. وفي «السرائر (18)» ومن كان عليه قميص يشف فالأولى أن يتزر تحته. وفي «المقنعة (19)» لا تجوز في قميص يشف.
وفي «المنتهى (20)» أما لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز
وفي «المنتهى (20)» أما لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز