____________________
ولا بد من نية النفل أيضا في الموقتة كما في «الذكرى (1) وكشف الالتباس (2)».
وفي «التذكرة (3)» في التعرض للنفلية إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «نهاية الإحكام (4)» النوافل المطلقة - يعني عن السبب والوقت - يكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال «في كشف اللثام (5)» بعد نقل هذه العبارة: ولكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الأئمة (عليهم السلام) عينها. وقال في «نهاية الإحكام (6)» بعد هذه العبارة: ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «كشف اللثام (7)» العدم أوجه، انتهى. وقد سمعت ما ذكره في «نهاية الإحكام (8)» في المعلقة بوقت أو سبب. وقال فيها أيضا: ولا يشترط التعرض لخاصيتها وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات، انتهى.
وفي «كشف اللثام (9)» ان الأقرب اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات إلا أن يكون له هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضيفها إليها لتتعين. ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل، فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز، فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر أصلي نافلة الفجر.
وفي «التذكرة (3)» في التعرض للنفلية إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «نهاية الإحكام (4)» النوافل المطلقة - يعني عن السبب والوقت - يكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال «في كشف اللثام (5)» بعد نقل هذه العبارة: ولكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الأئمة (عليهم السلام) عينها. وقال في «نهاية الإحكام (6)» بعد هذه العبارة: ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «كشف اللثام (7)» العدم أوجه، انتهى. وقد سمعت ما ذكره في «نهاية الإحكام (8)» في المعلقة بوقت أو سبب. وقال فيها أيضا: ولا يشترط التعرض لخاصيتها وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات، انتهى.
وفي «كشف اللثام (9)» ان الأقرب اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات إلا أن يكون له هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضيفها إليها لتتعين. ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل، فلا بد إما من التعرض له أو للعدد ليتميز، فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر أصلي نافلة الفجر.