____________________
ونهاية الإحكام (1) والدروس (2) والبيان (3) والذكرى (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7)» ليتميز المنوي ويتعين، وكذا صلاة الزيارة والطواف.
وفصل في «كشف اللثام» تفصيلا يأتي (8) ذكره.
وأما المقيدة بالوقت كالرواتب فلا بد من إضافتها إلى الفرائض كما في «الذكرى (9) والدروس (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12)» وكذا «نهاية الإحكام (13)» على إشكال حيث قال: وإما معلقة بوقت أو سبب، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال، انتهى. وكذا لا بد من إضافة الليلية إلى الليل كما صرح به في بعض هذه. وقال في «التذكرة (14)»: وأما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل - فيكفي نية الفعل عن القيد. واستبعده في «الذكرى (15)» ويأتي ما في «كشف اللثام».
وفصل في «كشف اللثام» تفصيلا يأتي (8) ذكره.
وأما المقيدة بالوقت كالرواتب فلا بد من إضافتها إلى الفرائض كما في «الذكرى (9) والدروس (10) وجامع المقاصد (11) وكشف الالتباس (12)» وكذا «نهاية الإحكام (13)» على إشكال حيث قال: وإما معلقة بوقت أو سبب، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال، انتهى. وكذا لا بد من إضافة الليلية إلى الليل كما صرح به في بعض هذه. وقال في «التذكرة (14)»: وأما غير المقيدة - يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل - فيكفي نية الفعل عن القيد. واستبعده في «الذكرى (15)» ويأتي ما في «كشف اللثام».