____________________
قال في «الذكرى (1)»: وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير. وقال في «كشف اللثام (2)»: أما على هذا القول فظاهر، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم. وفي «البيان (3)» لو أعاد هذا الشاك ثم ذكر فالأقرب البطلان.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الحال يستأنف) أي لو شك في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية كما في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والذكرى (8) وجامع المقاصد (9)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها) يريد أنه لو شك فيما نواه أنه ظهر أو عصر مثلا أو أنه فرض أو نفل أو أنه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام إليها كما في «الذكرى (10) والبيان (11)» وإلا فمعرفة ما هو فيه تنافي الشك في النية. وفي «جامع المقاصد (12)» المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنه الآن يفعله، انتهى.
وفيه أنه إن أريد بالاعتقاد معناه الأخص فكالأول، وإن أريد الأعم رجع إلى أنه
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الحال يستأنف) أي لو شك في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية كما في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والذكرى (8) وجامع المقاصد (9)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها) يريد أنه لو شك فيما نواه أنه ظهر أو عصر مثلا أو أنه فرض أو نفل أو أنه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام إليها كما في «الذكرى (10) والبيان (11)» وإلا فمعرفة ما هو فيه تنافي الشك في النية. وفي «جامع المقاصد (12)» المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنه الآن يفعله، انتهى.
وفيه أنه إن أريد بالاعتقاد معناه الأخص فكالأول، وإن أريد الأعم رجع إلى أنه