____________________
«التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3)». وفي الأخير: لو لم يعلم بالحال حتى خرج فوجوب القضاء لا يخلو من وجه، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والناسي للفريضة ولظاهر قوله (عليه السلام): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت) أي مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت كما في «التذكرة (4) والإيضاح (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) والدروس (8)» في مبحث أحكام الأوقات. واحتمله في «نهاية الإحكام (9)». وقال في «البيان (10)» فيه الوجهان، والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة، لكنه اختار هذا التفصيل فيه في مبحث أحكام الوقت (11). وذهب في «التحرير (12) والمنتهى (13)» إلى وجوب الإعادة. وضعفه الشارحان (14).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت) أي مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت كما في «التذكرة (4) والإيضاح (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) والدروس (8)» في مبحث أحكام الأوقات. واحتمله في «نهاية الإحكام (9)». وقال في «البيان (10)» فيه الوجهان، والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة، لكنه اختار هذا التفصيل فيه في مبحث أحكام الوقت (11). وذهب في «التحرير (12) والمنتهى (13)» إلى وجوب الإعادة. وضعفه الشارحان (14).