____________________
من التفصيل وقد ذكره هنا أيضا. وقد يلوح ذلك من «الخلاف (1)» والدليل في المسألتين واحد. وليس الشك في العبارة غير التردد، فالمراد كالشاك في شئ.
[لو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الركعة الثانية) كما هو ظاهر «البيان (2)» حيث قال: إن البطلان هنا أضعف، خصوصا مع العود إلى البقاء قبل حصول المعلق عليه. وفي «المختلف (3) والإيضاح (4) والذكرى (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والروض (11) والروضة (12) والمفاتيح (13)
[لو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الركعة الثانية) كما هو ظاهر «البيان (2)» حيث قال: إن البطلان هنا أضعف، خصوصا مع العود إلى البقاء قبل حصول المعلق عليه. وفي «المختلف (3) والإيضاح (4) والذكرى (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والروض (11) والروضة (12) والمفاتيح (13)