____________________
وجوده، فإذا لم يؤثر كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل عن التعليق الأول عند حصول المعلق عليه، وإن كان ذاكرا له بطلت الصلاة، لتحقق نية الخروج حينئذ وقد سبق أنها مبطلة. والثاني البطلان، كما لو شرع في الصلاة على هذه النية فإنها لا تنعقد فلا يصح بعضها معها، ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية فتفوت به الاستدامة وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك، وهو الأصح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق لم يبطل بطريق أولى، وإلا فوجهان أقربهما البطلان عند المصنف، انتهى. قلت: هذا الذي ذكر هو حاصل ما في «الإيضاح (1)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن دخل فالأقرب البطلان) قال المحقق الثاني (2): هذا قد ينافي قوله «وكذا لو علق الخروج... إلى آخره» لأن المتبادر من هذه العبارة أنه لو علق الخروج بأمر ممكن الوقوع ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان وإن وقع، وهذا - كما ترى - ظاهر المنافاة لقوله «فإن دخل». وكان عليه أن يقيد البطلان هنا بدخوله بما إذا لم يرفض القصد. ولو كان أحاله على مفهوم العبارة لكان كافيا في الدلالة على البطلان واستغنى عن التصريح بحكم هذا القسم كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه.
ولا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم يوجد، سواء رفض القصد أم لا، والبطلان إذا وجد، رفض القصد قبل وجوده أم لا، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة. وقد سمعت ما ذكره في فقه المسألة.
وقال في «كشف اللثام (3)» في شرح هذه العبارة: فإن دخل وهو متذكر للتعليق
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن دخل فالأقرب البطلان) قال المحقق الثاني (2): هذا قد ينافي قوله «وكذا لو علق الخروج... إلى آخره» لأن المتبادر من هذه العبارة أنه لو علق الخروج بأمر ممكن الوقوع ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان وإن وقع، وهذا - كما ترى - ظاهر المنافاة لقوله «فإن دخل». وكان عليه أن يقيد البطلان هنا بدخوله بما إذا لم يرفض القصد. ولو كان أحاله على مفهوم العبارة لكان كافيا في الدلالة على البطلان واستغنى عن التصريح بحكم هذا القسم كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه.
ولا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمر ممكن إذا لم يوجد، سواء رفض القصد أم لا، والبطلان إذا وجد، رفض القصد قبل وجوده أم لا، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة. وقد سمعت ما ذكره في فقه المسألة.
وقال في «كشف اللثام (3)» في شرح هذه العبارة: فإن دخل وهو متذكر للتعليق