____________________
كدخول شخص) أي فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه.
وهو ظاهر «البيان (1)» وفي «الإيضاح (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7) وفوائد القواعد (8)» إنها تبطل، وفي بعضها (9) التصريح بأن البطلان من حينه. وفي «كشف اللثام (10)» الوجه عندي أنه كالتردد في الإتمام، وفي «نهاية الإحكام (11) والتذكرة (12)» احتمال البطلان وعدمه.
وفي «جامع المقاصد (13)» ان فقه البحث أن يقال: إنه إذا علق المصلي الخروج عن الصلاة بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوعه بحسب العادة، كدخول زيد مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها فإنها محققة الوقوع عادة، فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه أصلا هنا، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى، وإن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهنا وجهان، أحدهما: العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه فلا يكون البطلان محقق الوقوع والأصل عدمه، وإذا لم يبطل في حال التعليق لم يبطل بعده وإن وجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت
وهو ظاهر «البيان (1)» وفي «الإيضاح (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7) وفوائد القواعد (8)» إنها تبطل، وفي بعضها (9) التصريح بأن البطلان من حينه. وفي «كشف اللثام (10)» الوجه عندي أنه كالتردد في الإتمام، وفي «نهاية الإحكام (11) والتذكرة (12)» احتمال البطلان وعدمه.
وفي «جامع المقاصد (13)» ان فقه البحث أن يقال: إنه إذا علق المصلي الخروج عن الصلاة بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوعه بحسب العادة، كدخول زيد مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها فإنها محققة الوقوع عادة، فإن قلنا في المسألة الأولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه أصلا هنا، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى، وإن قلنا بالبطلان ثم من حين التعليق فهنا وجهان، أحدهما: العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه فلا يكون البطلان محقق الوقوع والأصل عدمه، وإذا لم يبطل في حال التعليق لم يبطل بعده وإن وجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لأثر وقت