____________________
احتج القائلون بالبطلان مطلقا بأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية، وبأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا ومع نية الخروج يرتفع الاستمرار.
ورد الأول بأنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشئ من أفعال الصلاة.
ورد الثاني بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ولا يكون فواته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية، كيف وقد حصلت.
وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما بقي من الأفعال قبل فوات الموالاة. والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما - بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء - ضعيف جدا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وأما بطلانها إذا نوى التردد فهو خيرة «الخلاف (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والذكرى (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) والغرية وإرشاد الجعفرية (10)» وقد سمعت ما في «كشف اللثام (11)»
ورد الأول بأنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشئ من أفعال الصلاة.
ورد الثاني بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ولا يكون فواته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية، كيف وقد حصلت.
وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما بقي من الأفعال قبل فوات الموالاة. والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما - بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء - ضعيف جدا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل.
وأما بطلانها إذا نوى التردد فهو خيرة «الخلاف (1) ونهاية الإحكام (2) والتحرير (3) والذكرى (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) والغرية وإرشاد الجعفرية (10)» وقد سمعت ما في «كشف اللثام (11)»