____________________
«الخلاف (1) والمعتبر (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) وفوائد الشرائع (5) والمدارك (6)». وفي موضع آخر (7) من الأخير: لا يبعد أن يكون تشريعا محرما. وفي «جامع المقاصد (8)» ليس له دخل في النية. وفي «المقاصد العلية (9) وشرح النفلية (10) وحاشية (11) الأستاذ» أيده الله تعالى أنه أمر مستحدث لا عبرة به. وفي «البيان (12)» الأقرب كراهته، لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة. وقال المقداد (13): عندي في كراهته نظر، لأنه مما يتعلق بالصلاة خصوصا مع كونه معينا على القصد. وفي موضع آخر من «التذكرة (14)» لا اعتبار باللفظ، نعم ينبغي الجمع فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد. وفي «الذكرى (15)» في هذا منع ظاهر. وفي «النفلية (16)» استحباب الاقتصار على القلب.
وفي «نهاية الإحكام (17)» لا عبرة به ويجب إن لم يمكن بدونه. وفي «كشف اللثام (18)»
وفي «نهاية الإحكام (17)» لا عبرة به ويجب إن لم يمكن بدونه. وفي «كشف اللثام (18)»