كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
(مع الاقلال) أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا (1). وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: لا (2).
والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد (3)، وذكر أنه عند تعارضه والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع، ولا يخل به إطراق الرأس.
والأقرب ما في الذكرى (4) والدروس (5) من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وإن صدق القائم بدونه للتأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (6).
(فإن عجز عن الاقلال) دون الانتصاب (انتصب معتمدا على شئ) كما سمعته في صحيح ابن سنان، وللشافعي قول بسقوط القيام عنه (7).
(فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع)، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه (8) إذا لم يمكنه إلا منحنيا إلى حد الراكع، لخروجه عن القيام.
(ولا يجوز الاعتماد) (مع القدرة) على الاستقلال (إلا على رواية) علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٠٢، ب ١٠ من أبواب القيام، ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ٤.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٨١ س ١٢.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.
(٦) عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٩٨ ذيل الحديث ٨.
(٧) المجموع: ج ٣ ص ٢٦٠، فتح العزيز: ج ٣ ص ٢٨٤، مغني المحتاج: ج ١ ص ١٥٤.
(٨) المجموع: ج ٣ ص ٢٦١.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417