(مع الاقلال) أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا (1). وسأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: لا (2).
والظاهر أن التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد (3)، وذكر أنه عند تعارضه والانحناء يفرق لبقاء مسمى القيام والافتراق عن الراكع، ولا يخل به إطراق الرأس.
والأقرب ما في الذكرى (4) والدروس (5) من وجوب الاعتماد على الرجلين معا وإن صدق القائم بدونه للتأسي، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي (6).
(فإن عجز عن الاقلال) دون الانتصاب (انتصب معتمدا على شئ) كما سمعته في صحيح ابن سنان، وللشافعي قول بسقوط القيام عنه (7).
(فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع)، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولم يوجبه الشافعي في أحد قوليه (8) إذا لم يمكنه إلا منحنيا إلى حد الراكع، لخروجه عن القيام.
(ولا يجوز الاعتماد) (مع القدرة) على الاستقلال (إلا على رواية) علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا