____________________
ولا يحكى أذان عصر الجمعة وعرفة ومزدلفة عند من حرمه (1).
الخامس: في «المبسوط (2) * والخلاف (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والبيان (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9)» أنه لا يستحب الحكاية في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، لأن الإقبال على الصلاة أهم وأنه إن حكى جاز إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات، لأنها من كلام الآدميين، فتبطل إذا لم يبدل.
ورجح «صاحب الحدائق (10)» عدم الإبدال، لأن الحيعلات ذكر، وفي المستند ضعف. وقد نقل ما في «المبسوط» في «التحرير (11) والمنتهى (12) والذكرى (13) والمدارك (14)» مع السكوت عليه. وظاهر «النفلية (15) والموجز الحاوي (16)
الخامس: في «المبسوط (2) * والخلاف (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والبيان (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9)» أنه لا يستحب الحكاية في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، لأن الإقبال على الصلاة أهم وأنه إن حكى جاز إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات، لأنها من كلام الآدميين، فتبطل إذا لم يبدل.
ورجح «صاحب الحدائق (10)» عدم الإبدال، لأن الحيعلات ذكر، وفي المستند ضعف. وقد نقل ما في «المبسوط» في «التحرير (11) والمنتهى (12) والذكرى (13) والمدارك (14)» مع السكوت عليه. وظاهر «النفلية (15) والموجز الحاوي (16)