____________________
وهل يجتزي المنفرد بأذان المنفرد؟ المفروض في عبارات الأصحاب كما في «المدارك (1)» الإمام، لكن في «الذكرى (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4) والروض (5) والمدارك (6)» الأقرب ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وناقشهم في ذلك صاحب «الحدائق (7)» لأنه (بأنه - خ ل) لا يخرج عن القياس، ثم قال: نعم قد يستدل عليه بإطلاق صحيح ابن سنان (8) قلت: مفهوم الموافقة ليس من القياس في شئ، سلمنا أنه ليس منها لكنه من باب الأولوية وهي حجة على الصحيح ولا سيما إذا كانت قطعية لأنه يكون المناط منقحا، ولعل اطلاق صحيح ابن سنان مقيد بالخبرين (9) الآخرين، فلم يتم الاحتجاج به، فتأمل.
وفي «حاشية الميسي والروض (10) والمسالك (11) وشرح النفلية (12) والمفاتيح (13)» انه يستحب تكرار (إعادة - خ ل) الأذان للسامع، لكن ظاهر بعضها اشتراط سعة الوقت وفي بعضها خصوصا مع سعة الوقت. وإليه مال في «المدارك (14) والذخيرة (15)». وفي «البيان (16)» تجتزي الجماعة والإمام بأذان واحد وإقامته
وفي «حاشية الميسي والروض (10) والمسالك (11) وشرح النفلية (12) والمفاتيح (13)» انه يستحب تكرار (إعادة - خ ل) الأذان للسامع، لكن ظاهر بعضها اشتراط سعة الوقت وفي بعضها خصوصا مع سعة الوقت. وإليه مال في «المدارك (14) والذخيرة (15)». وفي «البيان (16)» تجتزي الجماعة والإمام بأذان واحد وإقامته