____________________
وفي «الدعائم (1)» روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» *.
الرابع: ذكر المصنف في «نهاية الإحكام (2)» أنه إنما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر. قال: ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه اجرة وإن حرمت. ومثله قال في «التذكرة (3)» في مباحث الجمعة. ونحوه ما في «كشف الالتباس (4) والروض (5) والمسالك (6) وجامع المقاصد (7)» على تردد في الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها مما يكره فيه. ونقل في «الذكرى (8)» كلام التذكرة ساكتا عليه. وفي «المدارك» إنما يستحب حكاية الأذان المشروع ومنه المقدم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون - إلى أن قال: -
الرابع: ذكر المصنف في «نهاية الإحكام (2)» أنه إنما يستحب حكاية الأذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر عرفة والجمعة وأذان المرأة أي إذا أجهرت حتى يسمعها الأجانب ولا أذان المجنون والكافر. قال: ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه اجرة وإن حرمت. ومثله قال في «التذكرة (3)» في مباحث الجمعة. ونحوه ما في «كشف الالتباس (4) والروض (5) والمسالك (6) وجامع المقاصد (7)» على تردد في الأخير في عصر عرفة والجمعة وغيرها مما يكره فيه. ونقل في «الذكرى (8)» كلام التذكرة ساكتا عليه. وفي «المدارك» إنما يستحب حكاية الأذان المشروع ومنه المقدم قبل الفجر وأذان الجنب في المسجد وإن حرم الكون - إلى أن قال: -