____________________
والتضعيف فإن فيها شائبة الإعراب والكلام معها غير مجزوم. وفي «الروض» لو فرض ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا ترجيحا لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج (1). وفي «مجمع البرهان» ان في الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرد حذف الحركة (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتأني في الأذان والحدر في الإقامة) لا نعلم فيه خلافا كما في «المنتهى (3) والتذكرة (4)» وأكثر المتأخرين كما في «البحار (5)» قالوا: إن المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلا وبالتأني إطالتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين) ذهب إليه علماؤنا كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)» ونسبه في «المدارك (9)» إلى المشهور. وفي «الذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والكفاية (12)» نسبة الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة إلى
قوله قدس الله تعالى روحه: (والتأني في الأذان والحدر في الإقامة) لا نعلم فيه خلافا كما في «المنتهى (3) والتذكرة (4)» وأكثر المتأخرين كما في «البحار (5)» قالوا: إن المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلا وبالتأني إطالتها.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين) ذهب إليه علماؤنا كما في «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)» ونسبه في «المدارك (9)» إلى المشهور. وفي «الذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والكفاية (12)» نسبة الفصل بالسجدة والخطوة والسكتة إلى