____________________
وقد نقل ذلك عنه المصنف (1) والشهيد (2) وغيرهما (3) ساكتين عليه. واحتمل في «مجمع البرهان (4)» التخيير مع أفضلية المشهور. وفي «البحار (5)» يستحب تثنية التهليل الأخير. وعن الكاتب أن التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد الأذان وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثناه (6). وفي «الفقه الرضوي (7)» الإقامة سبع عشرة كلمة. وقال الأستاذ أيده الله تعالى في «حاشيته»: إن جماعة في هذا الزمان قالوا بأن الأذان ثمانية عشر والإقامة ثمانية عشر فصلا أيضا بتثنية التهليل في آخرها. وهذا القول لا يطابق شيئا من الأخبار ولا فتاوى الأصحاب (8)، انتهى فتأمل.
ويدل على المشهور - بعد خبر إسماعيل (9) الذي بين إجماله بالإجماعات السالفة والأخبار كما يأتي - صحيح ابن سنان المحكي في «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة (10)» إن أريد بالأذان هنا ما يعم الإقامة، لما سمعته من الإجماعات على تثنية التهليل في آخر الأذان. وليس في خبر زرارة والفضيل ولا خبر الحضرمي والأسدي ولا صحيح ابن مهران ولا خبري أبي الربيع وأبي همام تنصيص على تثنية التهليل في الآخر.
ويدل على المشهور - بعد خبر إسماعيل (9) الذي بين إجماله بالإجماعات السالفة والأخبار كما يأتي - صحيح ابن سنان المحكي في «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة (10)» إن أريد بالأذان هنا ما يعم الإقامة، لما سمعته من الإجماعات على تثنية التهليل في آخر الأذان. وليس في خبر زرارة والفضيل ولا خبر الحضرمي والأسدي ولا صحيح ابن مهران ولا خبري أبي الربيع وأبي همام تنصيص على تثنية التهليل في الآخر.