____________________
اشتراطه وهم من عدا من ذكرنا (1)، لكن قد وقع لأكثر الأصحاب عبارتان: الأولى قولهم يستحب قول ما يتركه المؤذن، فإنه يشمل بإطلاقه المخالف، بل هو ظاهر فيه، بل قال في «جامع المقاصد (2)» عند قول المصنف ويستحب قول ما يتركه المؤذن هو حي على خير العمل، انتهى. ووجه ظهور هذه العبارة فيما ذكرنا أن المؤمن غير الناسي لا يترك منه شيئا وإن تركه اختيارا لم يعتد بأذانه، فتأمل، إلا أن تقول قد يتركه عمدا تقية لكن يبقى الإطلاق، فتأمل هذه العبارة قد ذكرها الشيخ (3) وأكثر من تأخر عنه (4). وهي مضمون قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان «إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (5)» وقد يشهد لذلك ما ورد من جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت (6). والعبارة الثانية هي قولهم: والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، وهذه العبارة ذكرها الشيخ (7) وأكثر من تأخر (8) عنه أيضا، وهي ظاهرة في عدم الاعتداد بأذان المخالف، بل يجب تنزيلها على ذلك، لأن أذان الفاسق يعتد به عندنا كما يأتي. وقد دل على مضمون هذه العبارة روايات كثيرة كخبر محمد بن عذافر (9) ومعاذ بن كثير (10)