____________________
وهل يشترط التمييز فلا يعتد بأذان غير المميز أم يكتفي بأذان الصبي وإن لم يكن مميزا؟ ففي «التذكرة» الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز (1).
وبه صرح في «نهاية الإحكام (2) والإرشاد (3) والذكرى (4) والدروس (5) والروض (6) والمدارك (7) والكفاية (8)» وهو ظاهر «الشرائع (9) والبيان (10) والنفلية (11) وجامع المقاصد (12) وحاشية الإرشاد (13)» وغيرها (14) حيث اكتفي فيها بأذان المميز.
وفي «النهاية (15) والمبسوط 16 والخلاف 17 والسرائر 18 وجامع الشرائع 19 والنافع 20 والمنتهى 21» الاكتفاء بأذان الصبي من دون اشتراط التمييز كالأخبار. ولعل الإطلاق مقيد، لأن غير المميز داخل في حكم المجنون
وبه صرح في «نهاية الإحكام (2) والإرشاد (3) والذكرى (4) والدروس (5) والروض (6) والمدارك (7) والكفاية (8)» وهو ظاهر «الشرائع (9) والبيان (10) والنفلية (11) وجامع المقاصد (12) وحاشية الإرشاد (13)» وغيرها (14) حيث اكتفي فيها بأذان المميز.
وفي «النهاية (15) والمبسوط 16 والخلاف 17 والسرائر 18 وجامع الشرائع 19 والنافع 20 والمنتهى 21» الاكتفاء بأذان الصبي من دون اشتراط التمييز كالأخبار. ولعل الإطلاق مقيد، لأن غير المميز داخل في حكم المجنون