____________________
لصلاة إلا بعد دخول وقتها. ونقله المصنف (1) والشهيد (2) عن ظاهر المرتضى. وفي «جمل العلم والعمل (3) والناصريات» التصريح بذلك، بل قد يظهر من «الناصريات» دعوى الإجماع على ذلك حيث نسبه إلى مذهبنا. ونقله فيها عن أبي حنيفة ومحمد والثوري (4). ونقل الصحة عن مالك (5) وأبي يوسف (6) والأوزاعي (7) والشافعي (8).
واحتج السيد على ذلك بأدلة تعرضوا لذكرها وردها لكنهم ذكروا منها أن الأذان دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضعه (9). ورده جماعة (10) بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام، فإن له فوائد كالتأهب واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع. وهذا الجواب فاسد، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة وإلا لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات.
وليعلم أنه لا حد لهذا التقديم عندنا كما في «جامع المقاصد (11) والمدارك (12)» وبه صرح جماعة (13). ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا كما في «الكتابين
واحتج السيد على ذلك بأدلة تعرضوا لذكرها وردها لكنهم ذكروا منها أن الأذان دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضعه (9). ورده جماعة (10) بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام، فإن له فوائد كالتأهب واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع. وهذا الجواب فاسد، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة وإلا لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات.
وليعلم أنه لا حد لهذا التقديم عندنا كما في «جامع المقاصد (11) والمدارك (12)» وبه صرح جماعة (13). ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا كما في «الكتابين