مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٤

____________________
لصلاة إلا بعد دخول وقتها. ونقله المصنف (1) والشهيد (2) عن ظاهر المرتضى. وفي «جمل العلم والعمل (3) والناصريات» التصريح بذلك، بل قد يظهر من «الناصريات» دعوى الإجماع على ذلك حيث نسبه إلى مذهبنا. ونقله فيها عن أبي حنيفة ومحمد والثوري (4). ونقل الصحة عن مالك (5) وأبي يوسف (6) والأوزاعي (7) والشافعي (8).
واحتج السيد على ذلك بأدلة تعرضوا لذكرها وردها لكنهم ذكروا منها أن الأذان دعاء إلى الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشيء في غير موضعه (9). ورده جماعة (10) بالمنع من حصر فائدة الأذان في الإعلام، فإن له فوائد كالتأهب واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع. وهذا الجواب فاسد، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة وإلا لجاز قبل دخول وقت غير الصبح من الصلوات.
وليعلم أنه لا حد لهذا التقديم عندنا كما في «جامع المقاصد (11) والمدارك (12)» وبه صرح جماعة (13). ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا كما في «الكتابين

(١) مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٧.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.
(٤) الناصريات: في الأذان والإقامة ص ١٨٢ المسألة ٦٨.
(٥) المدونة الكبرى: كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.
(٦) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ١٣٤.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٢١.
(٨) الأم: ج ١ ص ٨٣.
(٩) الناصريات: في الأذان والإقامة ص ١٨٢ المسألة ٦٨.
(١٠) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٨، والعلامة في مختلف الشيعة: في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٣، والمفيد في المقنعة: في الأذان والإقامة ص 98.
(11) جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج 2 ص 174.
(12) مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج 3 ص 279.
(13) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: في الأذان والإقامة ج 3 ص 198، والسبزواري في ذخيرة المعاد: في الأذان والإقامة ص 259 س 9، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: كتاب الصلاة - في الأذان والإقامة ج 1 ص 187.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست