كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
صوته فيه، فإن صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة (1).
(ويكتفي) الرجال (بأذان المميز) إجماعا كما في الخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6)، وللأخبار (7)، وليس فيها اشتراط التميز (8) ولذا أطلق غير الفاضلين.
وفي نهاية الإحكام: أما غير المميز فلا عبرة بأذانه، لعدم رشده، فأشبه المجنون (9).
(ويستحب كون المؤذن عدلا) ليكون من الخيار أمينا أهلا للضمان، ويعتد بأذان الفاسق، للأصل والعمومات، خلافا لأبي علي (10). ويحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت.
(مبصرا) ليتمكن من معرفة الوقت (بصيرا بالأوقات) التي يؤذن لها، ولا خلاف في جواز أذان غيرهما، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله (11)، والجاهل بالأوقات ليس أسواء حالا من الأعمى، لكنهما إنما يجوز لهما إذا سددا، أو لا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت. نعم إذا علما الوقت وأذنا اكتفى بأذانهما، للأصل والعمومات.
(صيتا) أي شديد الصوت كما في المحيط (12) والمجمل (13) والمقاييس (14)

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ١٨.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٨١ المسألة ٢٣.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٢٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٧ س ١٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ س ١٦.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٧٢ س ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦١، ب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة.
(٨) في ع (التمييز).
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢١.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٣٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٥، ب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 2.
(12) لا يوجد لدينا.
(13) المجمل: ج 1 - 2 ص 544 مادة (صوت).
(14) مقاييس اللغة: ج 3 ص 318 مادة (صوت).
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417