____________________
واستوجهه في «المسالك (1)» وقواه الفاضل الميسي وظاهر «الروض (2)» التوقف.
ومستند المشهور خبر عمار (3) الصريح في ذلك ورده المخالفون في ذلك بضعف السند (4) وأجاب الشهيد (5) بأنه مجبور بعمل الأصحاب. واحتج المخالفون بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى (6). واستندوا في الاجتزاء بأذان الغير إلى خبر أبي مريم الأنصاري (7). وأجاب الشهيد بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (8). وفي «المدارك (9)» ليس في خبر أبي مريم تصريح بكون جعفر (عليه السلام) منفردا. قلت: وقد ورد في خبر ضعيف - تقدم ذكره - أنه (عليه السلام) اجتزأ في الجماعة بأذان جاره (10). وفي «المسالك (11)» يمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة. ويظهر ذلك من قوله (عليه السلام) في الرواية «يؤذن ويقيم ليصلي وحده» فإنه جعل (عليه السلام) علة الأذان الصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع بخلاف أذان الغير، فإنه إما مؤذن البلد أو الجماعة إن كان لا يصلي معهم،
ومستند المشهور خبر عمار (3) الصريح في ذلك ورده المخالفون في ذلك بضعف السند (4) وأجاب الشهيد (5) بأنه مجبور بعمل الأصحاب. واحتج المخالفون بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى (6). واستندوا في الاجتزاء بأذان الغير إلى خبر أبي مريم الأنصاري (7). وأجاب الشهيد بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (8). وفي «المدارك (9)» ليس في خبر أبي مريم تصريح بكون جعفر (عليه السلام) منفردا. قلت: وقد ورد في خبر ضعيف - تقدم ذكره - أنه (عليه السلام) اجتزأ في الجماعة بأذان جاره (10). وفي «المسالك (11)» يمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة. ويظهر ذلك من قوله (عليه السلام) في الرواية «يؤذن ويقيم ليصلي وحده» فإنه جعل (عليه السلام) علة الأذان الصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع بخلاف أذان الغير، فإنه إما مؤذن البلد أو الجماعة إن كان لا يصلي معهم،