____________________
اعتضد خبر زيد بخبري السكوني وأبي علي المتضمنين للمنفع في المنفرد واعتضادهما به. وقد عمل بهما أيضا كل من قال بالكراهة في المنفرد إن لم يكونوا استندوا إلى الأولوية فقط، وقد عمل أيضا بخبر أبي علي كل من اعتبره بقاء معقب واحد وهم جماعة كثيرون (1).
فالحاصل: ان هذه الأخبار الثلاثة مع قوتها في نفسها ومن جهة العمل بها قد تعاضد وقويت على تخصيص الصحيح، فالقول بالكراهة هو الحق ولولا ما دل على الجواز كخبر عمار ومعاوية بن شريح لقلنا بالتحريم، على أن القول به في الجماعة ليس بذلك البعيد لولا عدم وجود القائل به صريحا، لأن هذين الخبرين ظاهران في المنفرد والأصل والعمومات لا يقويان على معارضة خبر زيد والسكوني وأبي علي، وقد عرفت حال قوة زيد.
وأما قوله (عليه السلام) في آخر خبر أبي علي «إنهم إذا أرادوا أن يصلوا جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام» فيحتمل المنع من الجماعة في تلك الصلاة ثانية كما فهمه الصدوق (2) وغيره (3) كما عرفت أو المنع من تقدم الإمام حينئذ عن المأمومين.
وأما خبر كتاب زيد النرسي (4) الذي رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، فإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك» فالمراد
فالحاصل: ان هذه الأخبار الثلاثة مع قوتها في نفسها ومن جهة العمل بها قد تعاضد وقويت على تخصيص الصحيح، فالقول بالكراهة هو الحق ولولا ما دل على الجواز كخبر عمار ومعاوية بن شريح لقلنا بالتحريم، على أن القول به في الجماعة ليس بذلك البعيد لولا عدم وجود القائل به صريحا، لأن هذين الخبرين ظاهران في المنفرد والأصل والعمومات لا يقويان على معارضة خبر زيد والسكوني وأبي علي، وقد عرفت حال قوة زيد.
وأما قوله (عليه السلام) في آخر خبر أبي علي «إنهم إذا أرادوا أن يصلوا جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام» فيحتمل المنع من الجماعة في تلك الصلاة ثانية كما فهمه الصدوق (2) وغيره (3) كما عرفت أو المنع من تقدم الإمام حينئذ عن المأمومين.
وأما خبر كتاب زيد النرسي (4) الذي رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، فإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك» فالمراد