____________________
من «جامع المقاصد (1) وفوائد الشرائع (2)» وفي «المدارك (3) والكفاية (4)» التأمل في ذلك. وكلامهم متأول لصور الحيوان وغيره كما في «جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) والمدارك (7)» وقد تقدم في بحث مكان المصلي ولباسه ماله نفع في المقام. وفي «البيان (8) وحاشية الميسي والروض (9) والروضة (10) والمسالك (11)» قصر ذلك على ما فيه روح.
وفي «مجمع البرهان (12)» الرواية غير صحيحة ولا صريحة، فالقول بالكراهة غير بعيد، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا لا الصلاة ولا الإبقاء على تأمل. وفي «الدروس (13) والنفلية (14) والمفاتيح (15)» الكراهية. ونقل ذلك عن «الجامع (16)» وقد سمعت ما في «الذكرى (17) ومجمع البرهان (18) والمدارك (19)». وفي «حاشية المدارك (20)» ان الرواية تصلح سندا
وفي «مجمع البرهان (12)» الرواية غير صحيحة ولا صريحة، فالقول بالكراهة غير بعيد، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا لا الصلاة ولا الإبقاء على تأمل. وفي «الدروس (13) والنفلية (14) والمفاتيح (15)» الكراهية. ونقل ذلك عن «الجامع (16)» وقد سمعت ما في «الذكرى (17) ومجمع البرهان (18) والمدارك (19)». وفي «حاشية المدارك (20)» ان الرواية تصلح سندا