مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩

____________________
للكراهة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» يكره نقشها بغير الذهب. وفي «البيان (1) وحاشية الميسي والمسالك (2)» يكره تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من «الروضة (3)».
وقال المحقق الثاني (4) والشهيد الثاني (5): إن تحريم التصوير لازم من تحريم النقش بطريق أولى. قلت: ولذلك نسبناه إلى «المعتبر (6)» على أنه يظهر منه ذلك من استدلاله بالخبر. ومن هنا يعلم ما في «الذكرى (7)» من الغرابة. وفي «المسالك (8)» أن كلام الأصحاب مختلف جدا، انتهى.
وعلى القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك شئ منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البرهان» والأستاذ الشريف (9) أدام الله تعالى حراسته ذهب إلى أنها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي (10). وقد يلوح من «جامع المقاصد (11)» في المقام التحريم عند كلامه على الخبر.

(١) البيان: في أحكام المساجد ص ٦٧.
(٢) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.
(٣) الروضة البهية: في احكام المساجد ج ١ ص ٥٤٣ و ٥٤٤.
(٤) جامع المقاصد: في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.
(٥) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 25.
(6) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 451.
(7) الظاهر أن مراده (قدس سره) أن الشهيد في الذكرى سلك مسلكا يكون فيه الغرابة ولعل الغرابة المؤمى إليها هو حكمه فيها أولا بحرمة نقش المساجد، وثانيا بكراهة إيجاد التصوير فيها، فلو كان إيجاد النقش فيها محرما لكان إيجاد التصوير فيها محرما بطريق أولى، راجع الذكرى: ج 3 ص 123 ولا يخفى أن الغرابة التي أشار إليها (قدس سره) على ما فسرناها هي بعينها موجودة في كلام الشهيد الثاني في المسالك أيضا، راجع المسالك: ج 1 ص 327.
(8) لم نجد هذا الكلام في المسالك المطبوع جديدا وقديما، فراجع.
(9) مصابيح الأحكام: في مكان المصلي ص 66 س 19 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7008).
(10) تقدم في ص 224 إلى ص 231.
(11) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 152.
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: السجود (8)، الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست