____________________
للكراهة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» يكره نقشها بغير الذهب. وفي «البيان (1) وحاشية الميسي والمسالك (2)» يكره تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من «الروضة (3)».
وقال المحقق الثاني (4) والشهيد الثاني (5): إن تحريم التصوير لازم من تحريم النقش بطريق أولى. قلت: ولذلك نسبناه إلى «المعتبر (6)» على أنه يظهر منه ذلك من استدلاله بالخبر. ومن هنا يعلم ما في «الذكرى (7)» من الغرابة. وفي «المسالك (8)» أن كلام الأصحاب مختلف جدا، انتهى.
وعلى القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك شئ منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البرهان» والأستاذ الشريف (9) أدام الله تعالى حراسته ذهب إلى أنها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي (10). وقد يلوح من «جامع المقاصد (11)» في المقام التحريم عند كلامه على الخبر.
وقال المحقق الثاني (4) والشهيد الثاني (5): إن تحريم التصوير لازم من تحريم النقش بطريق أولى. قلت: ولذلك نسبناه إلى «المعتبر (6)» على أنه يظهر منه ذلك من استدلاله بالخبر. ومن هنا يعلم ما في «الذكرى (7)» من الغرابة. وفي «المسالك (8)» أن كلام الأصحاب مختلف جدا، انتهى.
وعلى القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك شئ منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البرهان» والأستاذ الشريف (9) أدام الله تعالى حراسته ذهب إلى أنها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي (10). وقد يلوح من «جامع المقاصد (11)» في المقام التحريم عند كلامه على الخبر.