____________________
قلت: الظاهر أن مراد المصنف أنه لم يأت بالمأمور به من الاستتار. وهو وإن كان ممن يقول في أصوله إن المندوب غير مأمور به لكن هذه العبارة شائعة. ثم إن ما مثل به في محل المنع على الإطلاق. وقد تقدم الكلام فيه مرارا. وتحصل السترة بالنجس كما نص عنه جماعة (1).
ولا فرق بين مكة شرفها الله تعالى وغيرها في استحباب السترة كما هو نص «المنتهى (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) والمدارك (7)» وظاهر «المنتهى (8)» الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر. ونص في «نهاية الإحكام (9)» وغيرها (10) أن الحرم كذلك. وفي «التذكرة (11)» لا بأس بعدم السترة في مكة والحرم كله، للازدحام ولخبر ابن عباس (12). وفي «الذكرى (13)» أن في الصحاح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس وأبو جحيفة.
ثم قال: ولو قيل السترة مستحبة ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها، انتهى.
ولا فرق بين مكة شرفها الله تعالى وغيرها في استحباب السترة كما هو نص «المنتهى (2) والتحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) والبيان (6) والمدارك (7)» وظاهر «المنتهى (8)» الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر. ونص في «نهاية الإحكام (9)» وغيرها (10) أن الحرم كذلك. وفي «التذكرة (11)» لا بأس بعدم السترة في مكة والحرم كله، للازدحام ولخبر ابن عباس (12). وفي «الذكرى (13)» أن في الصحاح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس وأبو جحيفة.
ثم قال: ولو قيل السترة مستحبة ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها، انتهى.