____________________
قال: لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت، فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا (1)» ونحوه صحيحه أيضا عن أبي جعفر (عليهما السلام) * وفيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك (2). قال: وهذان مع الأصل وخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (3) يدفعان ما في المبسوط. وكأنه استند إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم «لا بأس بأن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (4)» ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث تقع عليها العين (5)، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج (6) في الدراهم ذوات التماثيل فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال (7) في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره، غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد. قال: ويؤيد كلام الحلبي ظواهر الأخبار وإنما يعارضها مرفوع الهمداني، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة. نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟
فقال: «لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (8)»
فقال: «لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (8)»