____________________
وفي «التذكرة (1) والمسالك (2)» في التعدي إلى الماء النجس تردد، وهو أي التردد ظاهر «جامع المقاصد (3) والروض (4)» حيث نقلا تردد التذكرة من دون ترجيح. وفي «نهاية الإحكام (5)» وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبهها إشكال. وفي «النافع (6) والإرشاد (7) واللمعة (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10)» إلى حائط ينز من بالوعة من دون تقييد ببول أو غائط، وظاهرها عموم النجاسات وفي «مجمع البرهان (11)» ورد النهي عن مسجد حائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها.
وفي «التلخيص (12) والذكرى (13) والبحار (14)» تكره إلى النجاسة الظاهرة.
وظاهر «التخليص» انه المشهور. وفي «المقنعة (15)» تكره إلى شئ من النجاسات.
وفي «التحرير (16)» تكره إلى بيوت الغائط. وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة: «إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ (17)».
وفي «التلخيص (12) والذكرى (13) والبحار (14)» تكره إلى النجاسة الظاهرة.
وظاهر «التخليص» انه المشهور. وفي «المقنعة (15)» تكره إلى شئ من النجاسات.
وفي «التحرير (16)» تكره إلى بيوت الغائط. وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة: «إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ (17)».