مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢

____________________
ولا تجب السترة إجماعا كما في «التحرير (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والبيان (4)» وفي «المنتهى (5)» لا خلاف فيه بين علماء الإسلام.
هذا ويكره المرور بين يدي المصلي كما نص عليه جماعة (6)، سواء كان له سترة أم لا. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين يوما أو شهرا أو سنة» (7) الشك من أحد الرواة. وللمصلي الدفع بحيث لا يؤدي إلى حرج وضرر. ورواية الخدري (8) حملوها على ذلك. وفي «السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح والدعاء والإشارة (9).
وهل جواز الدفع وكراهة المرور مختصة بمن استتر أو مطلقا؟ وجهان، ذكرهما في «الذكرى» وقال: ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم بإهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا لم يدفع، والبعيد عن السترة كفاقدها (10)، انتهى.
وفي «الخلاف (11)» الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور. وفي

(١) تحرير الأحكام: في مكان المصلي ج ١ ص ٣٣ س ٢٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج ٢ ص ٤٢١.
(٣) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج ٣ ص ١٠٧.
(٤) البيان: في مكان المصلي، ص ٦٦.
(٥) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ٤ ص ٣٣٦.
(٦) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج ٣ ص ١٠٥، والبيان: في مكان المصلي ص ٦٦، والمصنف في نهاية الإحكام: في مكان المصلي ج ١ ص ٣٥١، والصيمري في كشف الالتباس: في مكان المصلي ص ١٠٢ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) سنن أبي داوود: ج ١ ص ١٨٧.
(٨) منتهى المطلب: في مكان المصلي ج ٤ ص ٣٣٧، عن سنن أبي داود: ج ١ ص ١٩١ و ٧١٩ و ٧٢٠، ونيل الأطار: ٣ / ١٥، وكنز العمال: ٧ / 349 ح 19219.
(9) السرائر: في مكان المصلي ج 1 ص 267.
(10) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج 3 ص 107.
(11) الخلاف: مسألة 249 في مكان المصلي ج 1 ص 506.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست