____________________
والذكرى (1) والبحار (2)» وعن «الكاتب (3)» انه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة، ونحوه قال بعض العامة. وفي «البحار (4)» أن ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب.
والإمام ستره كافية للمأموم إجماعا كما في «التذكرة (5)». ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرح به جماعة (6).
وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في «المنتهى (7) والتحرير (8) والبيان (9)».
وفي «الموجز الحاوي (10)» اشتراط الإباحة. وفي «التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)» ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا. وفي «الذكرى (13)» أن هذا مشكل، لأن المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب.
والإمام ستره كافية للمأموم إجماعا كما في «التذكرة (5)». ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرح به جماعة (6).
وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في «المنتهى (7) والتحرير (8) والبيان (9)».
وفي «الموجز الحاوي (10)» اشتراط الإباحة. وفي «التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)» ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا. وفي «الذكرى (13)» أن هذا مشكل، لأن المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب.