____________________
والمفاتيح (1)» لكن في «البيان (2)» زاد على ما في السرائر القلنسوة والسهم والخط.
وفي «المنتهى (3)» مقدار السترة ذراع تقريبا، ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر والسهم وغيرهما، ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه خطا. ونحوه ما في «التحرير (4)» من دون تفاوت أصلا.
وفي «الذكرى (5)» الأولى بلوغها ذراعا، قاله الجعفي والفاضل. قلت: صرح بذلك في «المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8)».
وفي «كشف الالتباس (9)» لا تقدير لها في الغلظ والدقة إجماعا. وقدرها العامة بتقادير. ويستحب الدنو منها كما صرح به جماعة (10). وقدر في «المنتهى (11) والتحرير (12) والبيان (13)» بمربض عنز إلى مربض فرس. ونسب ذلك في «المدارك (14)» إلى الأصحاب.
ولا يستحب الانحراف عنها يمينا ويسارا كما في «التذكرة (15)
وفي «المنتهى (3)» مقدار السترة ذراع تقريبا، ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر والسهم وغيرهما، ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه خطا. ونحوه ما في «التحرير (4)» من دون تفاوت أصلا.
وفي «الذكرى (5)» الأولى بلوغها ذراعا، قاله الجعفي والفاضل. قلت: صرح بذلك في «المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8)».
وفي «كشف الالتباس (9)» لا تقدير لها في الغلظ والدقة إجماعا. وقدرها العامة بتقادير. ويستحب الدنو منها كما صرح به جماعة (10). وقدر في «المنتهى (11) والتحرير (12) والبيان (13)» بمربض عنز إلى مربض فرس. ونسب ذلك في «المدارك (14)» إلى الأصحاب.
ولا يستحب الانحراف عنها يمينا ويسارا كما في «التذكرة (15)