____________________
الصلاة فيما لم يستر الحجم. والموجود في «الذكرى (1)» ما ذكرنا وإنما ذكر في آخر المبحث مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تصل فيما شف أو وصف يعني الثوب الصقيل ثم قال: قلت: معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف، انتهى. وفي «الوسيلة (2)» كراهية الثوب الشاف.
وعن «المهذب (3)» كراهية الشفاف فإما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) والنفلية (6)» أي رقيقا لا يصف البشرة كما في «المنتهى (7) والتحرير (8)» أو مع وجود ساتر غيره. هذا والمراد باللون البياض والحمرة ونحوهما والحجم الخلقة.
بيان: حجتهم على عدم اعتبار الحجم الأصل وحصول الستر وتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيحة محمد بن مسلم (9) وحسنته (10) والكثافة لا تقيد إلا ستر اللون وأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه.
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر عبيد الرافقي (11) لما اطلي وقيل له: رأيت الذي تكره
وعن «المهذب (3)» كراهية الشفاف فإما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في «النهاية (4) والمبسوط (5) والنفلية (6)» أي رقيقا لا يصف البشرة كما في «المنتهى (7) والتحرير (8)» أو مع وجود ساتر غيره. هذا والمراد باللون البياض والحمرة ونحوهما والحجم الخلقة.
بيان: حجتهم على عدم اعتبار الحجم الأصل وحصول الستر وتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيحة محمد بن مسلم (9) وحسنته (10) والكثافة لا تقيد إلا ستر اللون وأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه.
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر عبيد الرافقي (11) لما اطلي وقيل له: رأيت الذي تكره