____________________
الالتباس (1) وإرشاد الجعفرية (2)» أن المعاطن هي المبارك. وفي «التحرير (3) والمنتهى (4) وجامع المقاصد (5)» وظاهر «الروض (6)» أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقا. وفي «السرائر (7)» أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك. ونسبه في «البحار (8)» إلى الأكثر. وخالف في «الروضة (9)» ففسر المعاطن في عبارة اللمعة بمبارك الإبل عند الشرب لتشرب عللا بعد نهل. وفي «كشف اللثام (10)» أن هذا هو المشهور في تفسير المعاطن. قلت: وبذلك فسرها في «الصحاح (11) والقاموس (12) ومجمع البحرين (13)» وقريب منه كلام ابن الأثير (14). ونقله في «البحار (15)» عن مصباح اللغة والأزهري لكن قال:
إن الأزهري قال إنها في كلام الفقهاء المبارك. وفي «كشف اللثام (16)» عن العين أنها تقال لما حول الحوض والبئر من مباركها ولكل مبرك يكون مألفا للإبل
إن الأزهري قال إنها في كلام الفقهاء المبارك. وفي «كشف اللثام (16)» عن العين أنها تقال لما حول الحوض والبئر من مباركها ولكل مبرك يكون مألفا للإبل