____________________
«مجمع (1) البرهان» كأن الصلاة في بيته مكروهة أو بيت هو فيه. وفي «البحار (2)» ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي، سواء كان بيته أم لا وعدم كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش، انتهى. وقضية تعليلهم بأنها لا تنفك عن النجاسة الاختصاص ببيوته. وفي «جامع المقاصد (3)» نسب هذا التعليل إلى الأصحاب. قلت: وبه علل في «نهاية الإحكام (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) وكشف الالتباس (9) وجامع المقاصد (10) والروضة (11) وإرشاد الجعفرية (12)» وغيرها (13). واختلفت عباراتهم في مقام آخر. ففي «المبسوط (14)» فإن فعل رش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. واستحسنه في «جامع المقاصد (15) وفوائد الشرائع (16)». وفي «الوسيلة (17)» تكره في بيوت المجوس