____________________
وظاهر «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» وغيرهما أنها المعدة لذلك حيث قيل فيها:
لأنها لا تنفك عن النجاسة غالبا.
وفي «جامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4)» بيوت الخمر والمسكرات والفقاع وفي «كشف اللثام (5)» في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنه خمر مجهول.
وفي «الدروس (6)» خمر أو مسكر. وفي «كشف اللثام (7)» بيوت الخمور أي المسكرات. وفي «الفقيه (8) والمقنعة (9) والنهاية (10) والمراسم (11)» لا تجوز فيها لكن قال في «الفقيه»: إذا كان محصورا في آنية. وفي «تخليص التلخيص» أن التقي حرمها وقد مرت عبارة الكافي (12) فيها. وعن «المقنع (13)» أنها لا تجوز. وعن «المهذب (14)» أنها تكره في بيت شارب الخمر.
بيان: قال في «المدارك»: إن المتأخرين استبعدوا من الصدوق الحكم بعدم جواز الصلاة في بيت فيه خمر مع حكمه بطهارتها ولا استبعاد فيه بعد ورود النص (15). ونحن نقول: إن استبعادهم في محله، لأنه من البعيد أن تجوز الصلاة
لأنها لا تنفك عن النجاسة غالبا.
وفي «جامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4)» بيوت الخمر والمسكرات والفقاع وفي «كشف اللثام (5)» في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنه خمر مجهول.
وفي «الدروس (6)» خمر أو مسكر. وفي «كشف اللثام (7)» بيوت الخمور أي المسكرات. وفي «الفقيه (8) والمقنعة (9) والنهاية (10) والمراسم (11)» لا تجوز فيها لكن قال في «الفقيه»: إذا كان محصورا في آنية. وفي «تخليص التلخيص» أن التقي حرمها وقد مرت عبارة الكافي (12) فيها. وعن «المقنع (13)» أنها لا تجوز. وعن «المهذب (14)» أنها تكره في بيت شارب الخمر.
بيان: قال في «المدارك»: إن المتأخرين استبعدوا من الصدوق الحكم بعدم جواز الصلاة في بيت فيه خمر مع حكمه بطهارتها ولا استبعاد فيه بعد ورود النص (15). ونحن نقول: إن استبعادهم في محله، لأنه من البعيد أن تجوز الصلاة